للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووطء بشرط أو إذن، وسقي شجر، وتلقيح، وإنزاء فحل مرهونة، ومداواة، وفصد ونحوه، والرهن بحاله.

لا ختان غير ما على مؤجَّل يبرأ قبل أجله، وقطع سِلعة (١) خطرة، ونماؤه ولو صوفًا ولبنًا، وكسبه، ومهره، وأرش جناية عليه رهن، وإن أسقط مرتهن أرشًا، أو أبرأ منه سقط حقه منه دون حق راهن، ومؤنته وأجرة مخزنه وردُّه من إباقه على مالكه، ككفنه. . . . . .

ــ

وظاهر تعليل الشارح (٢) (٣) أنه بلا إذن.

* قوله: (وسقي شجر) ولو بلا إذن.

* قوله: (وقطع سلعة)؛ أيْ: ليس له ذلك.

* قوله: (ونماؤه) مبتدأ.

* قوله: (وأرش جناية) وكذا أرش بكارة، وكذا ما نبت فيها من غرس بإذن.

* قوله: (رهن) خبر.

* قوله: (ومؤنته) مبتدأ.

* قوله: (على مالكه) خبر.

* قوله: (ككفنه)؛ أيْ: إن مات.


(١) السِّلعة: خراج كهيئة الغدة، تتحرك بالتحريك، قال الأطباء: هي ورم غليظ، غير ملتزق باللحم، يتحرك عند تحريكه، وله غلاف، وتقبل التزيد؛ لأنها خارجة عن اللحم. المصباح المنير (١/ ٢٨٥) مادة (سلع).
(٢) في "ب": "الشيخ".
(٣) شرح المصنف (٤/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>