للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيرجع على مضمون، ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرًا، فأسلم مضمون له أو عنه برئ، كضامنه، وإن أسلم ضامن برئ وحده.

ويُعتبر رضا ضامن، لا من ضُمن أو ضُمن له، ولا أن يعرفهما ضامن، ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليهما.

فيصح: "ضَمِنتُ لزيد ما على بكر"، أو ". . . ما يُداينُه"، وله إبطاله قبل وجوبه.

ومنه: "ضمان السوق"؛ وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة.

ويصح ضمان ما صحَّ أخذ رهن به، ودين ضامن وميت. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا وجوبه) عطف على قوله: "لا العلم بالحق"؛ أيْ (١): ولا يعتبر وجوبه، ولكن هذا مكرر مع قوله في التعريف (٢): "ما وجب على آخر أو يجب. . . إلخ" هذا إن قرئ بالرفع -كما قرره شيخنا-.

وأقول: انظر ما المانع من قراءته بالجر عطفًا على الحق، والمعنى (٣): لا يعتبر العلم بالحق، ولا العلم بوجوبه، وكأن المانع منه قول المص: "إن آل إليهما" كما هو ظاهر، وكان يمكن الاعتذار عنه بأنه ثَنَّى نظرًا لتعدد المضاف إليه، فتدبر!.

* قوله: (وميت) ولو لم يخلف وفاء.


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) ص (١٠٠).
(٣) في "ج" و"د": "والمعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>