للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يَقْبِض، وكذا نكاح فسخ ونحوه، ولبائع أن يُحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى، ولمشترٍ أن يُحيل محالًا عليه. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن لم يقبض)؛ أيْ: سواء قبض المحتال الثمن من المشتري أو لم يقبضه، أما إذا قبضه منه فظاهر، وأما إذا لم يقبضه فوجهه أن البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن.

قال شيخنا (١): "ولمشترٍ الرجوع بالعوض على بائع فيهما؛ لأنه لما ردَّ المعوض استحق الرجوع بالعوض، وقد تعذر الرجوع في عينه للزوم الحوالة فوجب في بدله"، انتهى.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو النكاح، كالإجارة، أو نحو الفسخ كما لو طلقها قبل الدخول وقد أحالها بالصداق.

* قوله: (ولبائع)؛ أيْ: ونحوه.

* قوله: (أن يحيل المشتري)؛ أيْ: ونحوه.

* قوله: (في الأولى) وهي التي أحيل فيها البائع، وموضوع المسألة فيما إذا فسخ البيع؛ لأن تحتها صورتَين، وهما ما إذا أحيل بائع، وما إذا أحال بائع، وليس المراد بالأولى مسألة البطلان، ومنه تعلم أن المراد من الثانية ما إذا أحال (٢) بائع على مشترٍ (٣) بالثمن من مسألتَي الفسخ.

* [قوله: (عليه)؛ أيْ: على المشتري] (٤).


(١) شرح منصور (٢/ ٢٥٨).
(٢) في "أ": "أحاله".
(٣) في "أ": "المشتري".
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>