للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة، ومن لا دين عليه على مثله، وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء فلا يُصَارِفُه.

ــ

نَصَّ عليه صاحبُ الإقناعِ (١) ... فَاقْنَعْ به نَاهِيْكَ مِن إقْنَاع

فحيثُ لم يَصِلْ لما وجِّه لَه ... فحَقُّه باقٍ ولا مَحِيْدَ له

ويلزم الناظِرَ والمستَأْجرا ... أن يَرْجِعَا ويَطْلُبَا ما قُدِّرا

من أجْرَةٍ أو غيرِها ويَدْفَعَا ... للمُسْتَحِقِّ مالَهُ أو يَرْجِعَا

بقدر ما يَخُصُّه (٢) مما وَصَل ... إلى شَرِيكٍ قابضٍ فاعْلَم تُجَل

فَخُذْ جَوابَ عاجزِ قد اعْتَذَر ... ولا تَقُلْ قابَل دُرِّي بالمَدَر

ناظِمُهُ محمدُ بنُ أحمد ... الحنبلي الراجي ثوابَ الأَحَد

الحامدُ المسَلِّمُ المصلي ... على النبي وصحبِهِ والأَهْل

والتابعينَ في الوَرَى لحِزْبِه ... الفائزين في غَدٍ بِقرْبِه

ما طَلَعتْ شَمْسُ النهار أبْرُجَا ... أو طلعَ البدرُ المنيرُ في الدُّجَا

* * *


(١) الإقناع (٢/ ٣٦٠).
(٢) في "ب": "يحصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>