للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرط: كون مفلِس (١) حيًّا إلى أخذها، وبقاء كل عوضها في ذمته.

وكون كلها في ملكه، إلا إذا جمع العقد عددًا، فيأخذ مع تعذر بعضه ما بقي، والسلعة بحالها، لم توطأ بكر، ولم يُجرح قنٌّ، ولم تُخلط بغير متميز، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كنسج غزل، وخَبْز دقيق، وجعل دُهن صابونًا، ولم يتعلق بها حق، كشفعة وجناية ورهن. . . . . .

ــ

* قوله: (وكون كلها في ملكه) قال في شرحه (٢): "لأنه مع تلف بعضها، أو وقفه، أو بيعه وبقائه على ملك مشتريه، أو هبته وبقائه على ملك الموهوب له لم يدرك متاعه، وإنما أدرك بعضه؛ ولأنه إذا أدرك كله حصل له بأخذه فصل الخصومة وانقطاع ما بينهما من المعاملة بخلاف ما إذا وجد بعضه"، انتهى.

وببعض الهوامش استظهار الرجوع في البعض الباقي، وكأنه قاس ذلك على ما قالوه فيما إذا جمع العقد عددًا (٣) [فإنه يأخذ ما أمكن أخذه منها، وهو قياس مع الفارق؛ لأنه فيما إذا جمع العقد عددًا] (٤) صار كل فرد عينا مستقلة، ويصدق على كل فرد منها أنه عين ما باعه؛ لأن العقد يتعدد بتعدد مبيع -كما سبق (٥) -.

* قوله: (ولم يخلط. . . إلخ) لعله ما لم يكونا لواحد، فإن الخلط هنا لا يمنع لكن يردُّ عليه مسألة الثوب والصبغ إذا كانا لواحد.


(١) في "م": "المفلس".
(٢) شرح المصنف (٤/ ٥١٦).
(٣) انظر: شرح المصنف (٤/ ٥١٧)، شرح منصور (٢/ ٢٨٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج".
(٥) (٢/ ٥٧٦) في قوله: "ولا بثمن معلوم ورطل خمر"، وانظر: حاشية المنتهى (ق ١٢٥/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>