للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح رجوعه بقول -ولو متراخيًا- بلا حكم، وهو فسخ، لا يحتاج إلى معرفة، ولا قدرة على تسليم.

فلو رجع فيمن أبق صحَّ وصار له، فإن قدر أخذه وإن تلف فمن ماله، وإن بان تلفه حين رجع بطُل استرجاعه، وإن رجع في شيء اشتبه بغيره قُدم تعيين مفيس.

ومن رجع فيما ثمنه مؤجَّل، أو في صيد وهو محرِم، لم يأخذه قبل حلوله، ولا حال إحرامه.

ــ

سلكه شيخنا في شرحه (١).

وبخطه: قال شيخنا في شرحه (٢): "لا يمنع الحمل الرجوع إن ولدت البهيمة"، انتهى؛ أيْ: لأنه زال الماح، وهو الحمل المتجدد، وأعقبه نماء منفصل، وهو غير مانع من الرجوع.

* قوله: (ويصح رجوعه بقول) المراد: أنه لا يصح إلا به.

* قوله: (بطُل)؛ أيْ: تبين أنه لم يصادف محلًّا، لا أنه كان صحيحًا ثم بطُل.

وبخطه: ويضرب له (٣) بالثمن مع الغرماء، شرح (٤) (٥).

* قوله: (ومن رجع)؛ أيْ: أراد الرجوع، أو بالقول فقط.


(١) شرح منصور (٢/ ٢٨١).
(٢) شرح منصور (٢/ ٢٨١).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) سقط من: "أ".
(٥) شرح منصور (٢/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>