للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن رآه سيدُه أو وليُّه يتَّجر فلم ينهَه لم يصرْ مأذونًا له، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره برقبته -وإن أُعتق لزم سيده- ومحله إن تلف، وإلا أُخذ حيث أمكن.

ومتى اشتراه رب دين -تعلق برقبته- تَحَوَّل إلى ثمنه، وبذمته، فملكه مطلقًا. . . . . .

ــ

ولا أن يبيعه شيئًا لئلا يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض إذ العبد وما ملكت يده لسيده، أو الاعتياض من (١) نفسه لنفسه، أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده، وكلٌّ منهما ممتنع.

* قوله: (ولم يصِر مأذونًا له)؛ لأن السكوت ليس إقرارًا دائمًا.

* قوله: (وإن أعتق)؛ أيْ: أعتقه سيده.

* قوله: (لزم)؛ أيْ: الدين.

* قوله: (ومحله إن تلف)؛ أيْ: ما استدانه.

* قوله: (تعلق برقبته) صفة "دين".

* قوله: (تحول إلى ثمنه) جواب "متى".

* قوله: (وبذمته) عطف على "برقبته" لكن مع ملاحظة العامل الأول وهو "اشترى"؛ لأنه لا يناسب الإطلاق في قوله: "فملكه مطلقًا" بل يلاحظ له عامل خاص، وعبارة الشارح (٢): "وإن كان الدين متعلقا بذمته. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (مطلقًا) أيْ: بشراء، أو هبة، أو إرث، ووصية.


(١) في "ب": "عن".
(٢) شرح المصنف (٤/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>