للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجوع أحدهما وبإقرار على موكله بقبض ما وُكِّل فيه، وبتلف العين. . . . . .

ــ

* قوله: (لا قُبلته) ومثله مباشرة دون الفرج على ما في المغني (١)، وهو أحد قولين فيهما (٢)، وعلى الثاني مشى في الإقناع (٣).

* قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح.

* [قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.

وبخطه] (٤): قوله: (وبتلف العين) بقي أنه لو أتلف العين متلف وأُخِذَ بدلها عينُ أخرى فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في الفروع (٥) الخلاف في ذلك، وهو نظير ما لو جنى على الرهن وأُخذت قيمته، حَلَّ للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه (٦)، نقل في المغني (٧) والشرح (٨) عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعه واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين (٩) (١٠)،. . . . . .


(١) المغني (٧/ ٢٤٠).
(٢) انظر: الإنصاف (١٣/ ٤٧٦).
(٣) الإقناع (٢/ ٤٢٥، ٤٢٦).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٥) الفروع (٤/ ٣٦١).
(٦) انظر: كشاف القناع (٣/ ٣٥٠).
(٧) المغني (٦/ ٤٧٤).
(٨) الشرح الكبير (١٢/ ٤٦٤).
(٩) هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني، الحُواريُّ، الحَوْراني، الدمشقي، شمس الدين، أبو الفرج، كان فقيهًا، فاضلًا صنف تصانيف منها: "التهذيب" في اختصار "المغني" و"اختصار الهداية"، و"التعليقة" في الخلاف، قتل شهيدًا بسيف التتار سنة (٦٥٦ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٦٤)، المقصد الأرشد (٢/ ٨٨)، المنهج الأحمد (٤/ ٢٨٠).
(١٠) نقله في الإنصاف (١٢/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>