للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: "اشترِ عبدًا" لم يصح شراء اثنين معًا، ويصح شراء واحد ممن أُمِرَ بهما.

وليس له شراء معيب، فإن علم لزمه. . . . . .

ــ

الآتية (١) في قوله: "واشترِ بعين هذا" فهي غير هذه؛ لأن الثمن هنا مقدر فقط، وليس معينًا، وأما في الآتية فمعين، والفرق ظاهر.

* قوله: (لم يصح شراء اثنين معًا) انظر الفرق بين الشياه، والعبيد، وقد يقال: إنما صحَّ في الشياه للورود (٢).

* قوله: (ويصح شراء واحد ممن أمر بهما) لعله ما لم يشتره بكل الثمن المعين لشرائهما، ولعله ما لم يقل صفقة -على قياس ما سبق (٣) -.

* قوله: (وليس له شراء معيب) وهل له شراء من يعتق (٤) على موكِّل؟ مقتضى ما يأتي (٥) في المضاربة أنه لا يجوز، وأنه إن فعله صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه (٦).


(١) ص (٢٢٢).
(٢) وهو حديث عروة بن الجعد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتَين، فباع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح. أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى (٦/ ٦٣٢) رقم (٣٦٤٢).
(٣) ص (٢١٨).
(٤) في "ب": "يعتقه".
(٥) ص (٢٤٩).
(٦) وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٧٠) وعبارته: "وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال برحم، أو قول، فإن فعل صحَّ، وعتق، وضمن ثمنه، وإن لم يعلم، ويتجه: وكذا وكيل وشريك".

<<  <  ج: ص:  >  >>