للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصح -ولا مضاربة- بِنُقْرَة التي لم تُضرب، ولا بمغشوشة كثيرًا وفلوس، ولو نافقتَين.

* * *

ــ

تصرف المعزول في قدر نصيبه، ولو قال: فسخت الشركة انعزلا، وعنه: إن كان المال عرضًا لم ينعزل كل منها حتى ينض، والمذهب الأول، لأنها وكالة، والربح يدخل ضمنًا، وحق المضارب أصلي"، انتهى، فأنت تراه حكم بأن ما وقع في المتن هو المذهب دون الثاني.

* قوله: (التي لم تضرب) صفة لموصوف محذوف، وذلك الموصوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وهي الفضة التي لم تضرب، أشار إليه شيخنا (١) تبعًا للشارح (٢)، والحامل لهما على ذلك عدم صحة وقوع المعرفة وهي التي صفة للنكرة، وهي (نقرة)، فتدبر!.

والفضة تسمى نقرة (٣)، وهذا التأويل يقتضي أنه خاص بما كان من الفضة، لكن تفسير المختار (٤) للنقرة بالسبيكة يقتضي العموم، وكذا في القاموس (٥)، فالوجهُ الأولُ، فتأمل!.

* قوله: (ولو نافقتين) ولم يُلْحِقوا الفلوس هنا بالنقدَين.


(١) شرح منصور (٢/ ٣٢٢).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٦٩٧).
(٣) انظر: المصباح المنير (٢/ ٦٢١) مادة (نقر).
(٤) مختار الصحاح ص (٦٧٥) مادة (نقر).
(٥) القاموس المحيط ص (٦٢٦) مادة (نقر).

<<  <  ج: ص:  >  >>