للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.

والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .

ــ

انتهى المقصود (١).

وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (٢): لم أر من خالف فيها من الأصحاب.

* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (٣): "وفي محله طاهر".

قال الحجاوي في حاشيته (٤): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".

قال فى الفروع (٥): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.

قال فى الإنصاف (٦): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

وقال الشيخ تقى الدين (٧): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،


= وناظر، ودرَّس، من كتبه: "نوادر المذهب"، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام"، و"آدب الدعاء"، مات بدمشق سنة (٦٧٨ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، المقصد الأرشد (٣/ ٨٧)، المنهج الأحمد (٤/ ٣١١).
(١) انظر: الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٦/ ب).
(٣) التنقيح ص (٢٢).
(٤) حاشية التنقيح ص (٧٥).
(٥) الفروع (١/ ٨٥).
(٦) الإنصاف (١/ ٨٣).
(٧) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٨)، الاختيارات ص (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>