للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يعلم.

وإن اشترى ولو بعض زوج أو زوجة -لمن له في المال ملك-: صحَّ، وانفسخ نكاحه. . . . . .

ــ

التجارة فيه، فليحرر!، وليراجع ما كتبناه هناك (١).

* قوله: (وإن لم يعلم) يحتمل أن يكون المراد: وإن لم يعلم الحكم من العتق عليه، وأن يكون المراد: وإن لم يعلم أنه ذو رحم له، فليحرر!، وعلى الأول مشى الشارح (٢)، وعبارته: "وإن لم يعلم أنه يعتق على رب المال؛ لأن مال المضاربة تلف بسببه، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل"، انتهى، ومثله في المبدع (٣)، فراجعه!.

* قوله: (وانفسخ نكاحه)؛ أيْ: نكاح من له في المال ملك، ويتنصف المهر فيما إذا كان المشتري زوجته ولم يدخل بها، ويرجع على العامل بنصفه الذي تقرر عليه؛ لأنه السبب فيه، ولا شيء على العامل فيما إذا اشترى زوج ربة المال بما فوَّته من مهر ونفقة، انتهى، حاشية الشيخ (٤).

وأما إذا كان قد دخل بزوجته، ثم اشتراها العامل فإن الصداق يتقرر جميعه بالدخول، فقد فوته على نفسه، فلا يرجع على العامل بشيء، هذا ما ظهر فليحرر! (٥).


(١) ص (٢٢٢).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٧٣٢)، وانظر: شرح منصور (٢/ ٣٣١).
(٣) المبدع (٥/ ٢٤).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٥٧/ ب).
(٥) وجزم به الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ١٧٠) وعبارته: "وإن اشترى ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال ملك صحَّ، وانفسخ نكاحه، وضمن نصف مهر قبل دخول، لا بعده لاستقراره".

<<  <  ج: ص:  >  >>