للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبينهما على ما شرطا وعلى عامل تمام العمل، المنقِّح (١): "فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصَبة -ولو فُسخت- إلى أن تبيد، والواقع كذلك".

ولا شيء لعامل فَسخَ أو هرب قبل ظهور، وله -إن مات أو فسخَ رب المال- أجر عمله. . . . . .

ــ

* قوله: (فبينهما)؛ أيْ: فما ظهر فبينهما، قاله في شرحه (٢)، وعلى هذا فلا شيء له فيما يظهر بعد انفساخها، وسيصرح به في قوله: "ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور" وهو يخالف ما تقدم (٣) في بيع الأصول والثمار حيث قال فيه: "وإن ظهر، أو تشقق بعض ثمرةٍ أو طلع ولو من نوعٍ فلبائع، وغيرُه لمشترٍ إلا في شجرة فالكل لبائع"، انتهى.

* قوله: (وله)؛ أيْ: للعامل.

* قوله: (إن مات)؛ أيْ: العامل على ما يؤخذ منع غضون (٤) كلام الشارح (٥)، وهو صريح كلام التنقيح (٦) المصدر به، قال شيخنا (٧): "ويصح إرجاع الضمير لرب المال، وتُعْلَم مسألة العامل بالقياس عليها، وجعله مستعملًا في الأعم منهما، وهو أولى".


(١) التنقيح ص (١٦١).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٧٩٦).
(٣) ص (٣٧).
(٤) في "ج" و"د": "مضمون".
(٥) شرح المصنف (٤/ ٧٩٦).
(٦) التنقيح ص (١٦١).
(٧) انظر: شرح منصور (٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>