للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي المساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة، ونحوها. . . . . .

ــ

على المسلمين، وأقرَّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدر مدتها (١) لعموم المصلحة فيها، وفيه نظر!؛ لأنه لا حاجة لاستثنائه؛ لأنه لما ضرب الخراج أجرة لها في كل عام فقد جعل كل سنة بكذا، وهذا كافٍ في تقدير المدة -كما يأتي (٢) -. حاشية (٣).

أقول: قد يفرق بين ما يأتي، و (٤) بين ما فعله عمر -رضي اللَّه عنه- بأن ما فعله عمر مراد به التأبيد، وليس لحاكم آخر فسخه ما لم يتغير السبب، وما يأتي وهي المسألة المسماة بالمُشَاهَرَة (٥) صرحوا بأن العقد الحقيقي إنما هو على اليوم الأول، أو الشهر الأول، أو السنة الأولى، وما عدا ذلك لا يكون إلا على شبه المعاطاة، وأن لكل منهما فسخ الإجارة بعد انقضاء أول يوم أو شهر أو سنة، بل ولا يقال إن هذا فسخ حقيقي؛ لأنه لا عقد حينئذٍ، كما صرح به في المغني (٦)، والشرح (٧) قالا: "حتى إنه لو ترك ذلك كان ذلك كالفسخ"، ثم ظهر ذلك لشيخنا، فضرب بالقلم على التنظير وعلَّته.

* قوله: (ونحوها) كالسلم.


(١) أخرجه أبو عبيد في الأموال، كتاب: فتوح الأرضين صلحًا، باب: فتح الأرض تؤخذ عنوة ص (٨٨) رقم (١٧٤).
(٢) ص (٢٨٥) في قوله: "فلو عُين لكل يوم أو شهر شيء. . . صح".
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٦١/ أ).
(٤) الواو سقطت من: "أ".
(٥) المشاهرة: الاستئجار بالشهر. القاموس المحيط ص (٥٤٠) مادة (شهر).
(٦) المغني (٨/ ٢٢).
(٧) الشرح الكبير (١٤/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>