للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو خُصِّص رضاع لم يشمل الآخر، وإن وقع العقد على رضاع، أو مع حضانة انفسخ بانقطاع اللبن.

وشُرط: -معرفة مرتضع، وأمد رضاع، ومكانه. . . . . .

ــ

وهذا من قبيل الثاني، فالمعقود عليه اللبن ليستوفى نفعه الحاصل به، وهو غذاء الولد وتربيته، لا يقال: قد شرطوا أن تستوفى دون الأجزاء؛ لأنَّا نقول: نعم شرطوا ذلك واستثنوا هذه المسألة -كما يأتي ذلك صريحًا (١) - فتدبر!.

* قوله: (أو خصص رضاع لم يشمل الآخر) بأن قال استأجرتك للرضاع خاصة، أو فقط أو نحو ذلك، قال شيخنا (٢): "وهذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف فيما إذا أطلق، فكان الأولى إسقاط خصص"، فتدبر!، لكن المص مفهومًا موافق لصريح الإقناع (٣).

وبخطه: مفهومه أنه إذا أطلق الرضاع شمل الحضانة، قال شيخنا (٤): "وهو مشكل، لكن هو موافق لصريح الإقناع" (٥)، فليحرر!.

* قوله: (وإن وقع العقد على رضاع أو مع حضانة) انظر لِمَ لمْ يجعلوه في الثانية من تفريق الصفقة، فيصح في الحضانة ويبطل في الرضاع؟ وكان هذا ناظر إلى أن الأصح أن المعقود عليه اللبن لا الحضانة (٦).


(١) ص (٢٨٨) في قوله: ". . . أو حيوانًا لأخذ لبنه غير ظئر".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٦٢/ أ).
(٣) الإقناع (٢/ ٥٥٦) وعبارته: "وإن استؤجرت للحضانة وأطلق لم يلزمها رضاع".
(٤) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٦٢/ أ).
(٥) الإقناع (٢/ ٥٥٦).
(٦) كما سبق ص (٢٨٢)، وانظر: الإنصاف (١٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>