للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي معيَّنة: صحة بيعٍ سوى وقف، وأم ولد، وحرٍّ وحرَّة، ويصرِف بصرَه، ويكره أصله لخدمته، ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده -ولو منها- وحضانته، وذمي مسلمًا، لا لخدمته.

ومعرفتُها، وقدرةٌ على تسليمها كمبيع، واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنة لحمل، ولا سبخة لزرع.

وكونُ مؤجِّر يملكه، أو مأذونًا له فيه، فتصح من مستأجر لغير حرٍّ، لمن يقوم مقامه، ولو لم يقبضها حتى لمؤجِّرها، ولو بزيادة ما لم تكن حيلة، كعينة.

ومن مستعير بإذن مُعير في مدة يعيِّنها، وتصير أمانة، والأجرة لربها.

وفي وقف من ناظره، فإن مات مُسْتَحِقٌّ آجرَ. . . . . .

ــ

* قوله: (سوى وقف. . . إلخ)؛ أيْ: وجلد أضحية.

* قوله: (وحضانته)؛ أيْ: ولده ولو منها، ولو قَدَّمه على الغاية لكان أظهر.

* قوله: (لغير حرٍّ) كبير أو صغير كما تعطيه مخالفته التنقيح (١)، حيث أسقط قيد كبير.

* قوله: (يعينها)؛ أيْ: المستعير، على ما في المبدع (٢).

* قوله: (وتصير أمانة)؛ أيْ: العين المؤجرة، شرح (٣).

* قوله: (فإن مات مستحق. . . إلخ) المسائل أربع فتنبه لها!، لكن الرابعة


(١) التنقيح ص (١٦٤).
(٢) المبدع (٥/ ٨١).
(٣) شرح المصنف (٥/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>