للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن بقي زرع بلا تفريط مستأجر، لزم (١) تركه بأجرته، وبتفريطه فللمالك ذلك، وأخذه بقيمته ما لم يَخْتر مستأجر قلعه وتفريغها في الحال.

واكتراء مدةً لزرع يكمُل فيها إن شُرط قلعه بعدها: صحَّ، وإلا فلا. ومتى انقضت رفع يده، ولم يلزمه ردٌّ ولا مؤونته كمُودعَ. . . . . .

ــ

ويأتي (٢) في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة (٣)، ومقتضى كلامه أنه لا فرق، ولذلك جوز ابن رجب أيضًا للمستأجر أن يتملك الزرع؛ أيْ: زرع الغاصب، بنفقته، إذ هو مالك المنفعة وخرج أيضًا على ذلك ما إذا غصبت الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها فهل يتملك الزرع مالك الرقبة أو مالك المنفعة، ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين (٤).

وقال في كتابه المسمى بأحكام الخراج (٥): فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها: وله غراس أو بناء فيها فهل يقال للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح كما يتملك ناظر الوقف ما غرس فيها أو بُني بالقيمة بعد انقضاء المدة؟ ولا يبعد جوازه بل أولى من ناظر الوقف للاختلاف في ملك الموقوف عليهم الرقبة الوقف، وأما المسلمون فإنه يملكون رقبة الأرض العنوة، فظاهره جوازه للناظر مطلقًا إذا رآه مصلحة"، انتهى.

* قوله: (وإن بقي زرع. . . إلخ) هذه مسألة تقدمت في فصل "والإجارة


(١) في "ب": "لزمه".
(٢) ص (٤٨٢).
(٣) في "أ": "بالمنفعة".
(٤) القواعد ص (١٥٤).
(٥) الاستخراج لأحكام الخراج ص (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>