قَدِرَ عليه، ولو بأضعاف قيمته، لكونه بُني عليه، أو بُعِّد، أو خُلِط بمتميز ونحوه.
وإن قال رب مُبَعَّد:"دعه، وأعطني أجرة ردِّه إلى بلد غصبه": لم يجب. وإن سمَّر بالمسامير بابًا قلعها، وردَّها. وإن زرع الأرض فليس لربِّها -بعد حصد- إلا الأجرة، ويُخيَّر قبله بين تركه إليه بأجرته، أو تملُّكه بنفقته، وهي مثل البذر، وعوض لواحقه.
ــ
* قوله:(قدر عليه) المراد: إن كان باقيًا وليس احترازًا عن حالة العجز.
* قوله:(ولو بأضعاف قيمته. . . إلخ) بأن يكون حجرًا أو خشبًا بني عليه وقيمته درهم، وهدم البناء وإعادته يحوج إلى صرف أضعاف قيمة ذلك الحجر.
* قوله:(أو خلط بمتميز) كقمح بشعير.
* قوله:(ونحوه) كحيوان أفلته بمكان يعسر أخذه.
* قوله:(لم يُجَبْ)؛ أيْ: لم تلزم إجابته، لا أنه تمتنع عليه إجابته.
وبخطه: أيْ: لم تلزم إجابته إلى ذلك؛ لأنها معاوضة، فلم يجبر عليها، وكذا لو طلب من الغاصب حمل المغصوب إلى مكان آخر في غير طريق الردِّ، فإن طلب منه ردَّه إلى بعض الطريق لزمه.
* قوله:(إليه)؛ أيْ: الحصاد.
* قوله:(وعوض لواحقه) من سقي، وحرث، وغيرهما، قال أحمد (١): إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس؛ أيْ: استحسانًا للعمل بحديث رافع بن خديج، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم فليس