للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لم يغصبها لكن فعله بغير إذن، ولا يملك أخذه بقيمته، وأن وُهب لمالكها لم يُجبر على قبوله، ورَطبة ونحوها كزوع، لا غرس.

ومتى كانت آلات البناء من مغصوب فأجرتها مبنيَّة، ولا يملك هدمها، وإلا فأجرتها، فلو آجرهما فالأجرة بقدر قيمتها، ومن غصب أرضًا وغراسًا منقولًا من واحد، فغريمه فيها لم يملك قلعه، وعليه -إن فعل أو طلبه ربهما لغرض صحيح- تسويتها ونقصها، ونقص غراس.

وإن غصب خشبًا فرقَّع به سفينة قُلع، ويمهل مع خوف حتى تُرسَى، فإن تعذر فلمالك أخذ قيمته، وعليه أجرته إليه ونقصه، وإن غصب ما خاط به جُرح محترم. . . . . .

ــ

* قوله: (أو لم يغصبها)؛ أيْ: يستولي عليها.

* قوله: (ولا يملك)؛. أيْ: رب الأرض.

* قوله: (أخذه بقيمته)؛ أيْ: الغرس أو البناء.

* قوله: (ورطبة) وهو ما يجز مرة بعد أخرى.

* قوله: (ونحوها) مما يتكرر حمله كقثاء، وبامياء، وباذنجان.

* قوله: (ولا يملك هدمها)؛ أيْ: إن أبرئ من ضمان ما يتلف بها قياسًا على مسألة البئر الآتية (١).

* قوله: (بقدر قيمتها)؛ أيْ: أجرة مثلهما.

* قوله: (وعليه أجرته إليه)؛ أيْ: إلى أداء قيمته، وفي الشرح (٢): "إلى وقت


(١) ص (٣٦٠) في قوله: "ومن حفر في مغصوبة بئرًا. . . ".
(٢) شرح المصنف (٥/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>