للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أزال اسمه كنسج غزل، وطحن حبٍّ أو طبخه، ونجْر خشب، وضرب حديد وفضة ونحوهما، وجعل طين لَبِنًا أو فخَّارًا -ردَّه وأرشه إن نقص، ولا شيء له، وللمالك إجباره على ردِّ ما أمكن ردُّه إلى حالته.

ومن حفر في مغصوبة بئرًا، أو شقَّ نهرًا، ووضع التراب بها فله طَمُّها لغرض صحيح، ولو أبرئ مما يتلف بها، وتصح البراءة منه، وإن أراده مالك أُلزم به.

ــ

وبخطه: عمومه يتناول الكلب، وفيه وجهان (١)، أحدهما: وهو ما ذهب إليه صاحب التلخيص أن الصيد يكون للغاصب لا للمالك، وهو بعيد عن القواعد، والذي يقتضيه كلام المص السابق (٢) من أنه يجب ردُّ الكلب الذي يقتنى أنه يردُّ بزيادته المتصلة والمنفصلة كالصيد.

* قوله: (ولا شيء له)؛ أيْ: إن زاد.

* قوله: (ما أمكن ردُّه) احترز به عما ما لا يمكن، كالأبواب والفخار.

* قوله: (ووضع التراب بها)؛ أيْ: بالمغصوبة؛ أيْ: أو بغيرها من ملكه أو ملك غيره.

* قوله: (فله)؛ أيْ: من حفر.

* قوله: (وإن أراده)؛ أيْ: الطمَّ لغرض صحيح، قاله في الإقناع (٣).

* قوله: (ألزم)؛ أيْ: الغاصب.


(١) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع (٤/ ٤٩٣)، الإنصاف (١٥/ ١٦٤).
(٢) ص (٣٥٠).
(٣) الإقناع (٢/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>