للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأكثر الأمرَين، ويرجع غاصب غرم على جانٍ بأرش جناية فقط، ولا يردُّ مالك (١) أرش معيب أَخَذه معه بزواله.

ولا يضمن نقص سعر، كهُزال زاد به، ويضمن زيادته. . . . . .

ــ

* قوله: (فأكثر الأمرين) وهما أرش نقص المقطوع وديته، ومثله في الحاشية (٢).

* قوله: (أخذه معه. . . إلخ) المراد من المعية هنا الاشتراك في الأخذ، فيصدق بغير الحقيقة، والمسائل ثلاث، وحكمها مذكور في شرح شيخنا (٣)، وفي الحاشية (٤) التعرض (٥) لمسألتَين، وسكت عن الثالثة.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: مفهومه أنه لو أخذ الأرش وحده، ثم زال العيب قبل ردِّ المعيب أنه يرجع به الغاصب؛ لأن الأرش لا يستقر إلا بردِّ المعيب.

* قوله: (كهزال زاد به) لو قال: كهزال لم ينقص به لكان أولى؛ لأنه يقتضي أنه إذا لم يزد به يضمنه حتى في جانب المساواة، مع أنه لا يتصور الضمان فيه، فتدبر!، شرح الإقناع (٦).

* قوله: (ويضمن ريادته)؛ أيْ: زادت عند الغاصب ثم تلفت قبل الردِّ، كما لو سمن، ثم هزل قبل ردِّه، أو تعلم صنعة ثم نسيها قبل الردِّ.


(١) سقط من: "م".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٧٢/ أ).
(٣) شرح منصور (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٧٢/ أ).
(٥) في "أ": "التعويض".
(٦) كشاف القناع (٤/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>