للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فبينهما نصفَين، وإن غصب ثوبًا فصبغه، أو سويقًا فَلَتَّه (١) بزيت، فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص، وإن لم تنقص ولم تزد، أو زادت قيمتهما فشريكان بقدر مالَيهما، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، فإن طلب أحدهما قلع الصُّبْغِ لم يُجَب، ولو ضمن النقص، ويلزم المالك قبول صبغ وتَزْوِبق دار ونحوه، وُهب له، لا مسامير سُمِّر بها المغصوب، وإن غصب صبغًا فصبغ به ثوبًا، أو زيتًا فلتَّ به سويقًا، فشريكان بقدر حقَّيهما، ويضمن النقص، وإن غصب ثوبًا وصُبْغًا فصبغه به، ردَّه وأرش نقصه، ولا شيء له إن زاد.

* * *

ــ

* قوله: (فبينهما نصفَين) وقيل: أثلاثًا (٢)، وقيل: يقرع (٣)، انظر الحاشية (٤).

* قوله: (لا مسامير. . . إلخ)؛ لأنها أعيان متميزة، فلا يجبر على قبولها كغيرها من الأعيان للمِنة. شرح (٥).

* قوله: (وإن غصب ثوبًا وصبغًا)؛ أيْ: من واحد على ما في الشرح (٦) لضرورة ما بعده، وأما إذا كان كل واحد منهما لواحد فهما شريكان، وبيَّن ذلك في الشرح (٧)، فارجع إليه!.


(١) أيْ: خلطه وعجنه.
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٥٠٦)، الإنصاف (١٥/ ٢٠٧).
(٣) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٧٢/ ب).
(٥) شرح منصور (٢/ ٤١١).
(٦) شرح المصنف (٥/ ٣٠٣).
(٧) شرح المصنف (٥/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>