للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان المنتَقَلُ إليه -في هذه الصور- هو المالك فلا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيًّا، وما سواه فعلى غاصب.

وإن أطعمه لغير مالكه، وعلم بغصبه، استقر ضمانه عليه، وإلا فعلى غاصب، ولو لم يقل: إنه طعامه، ولمالكه أو قنِّه أو دابته، أو أخذه بقرض أو شراء أو هبة أو صدقة، أو إباحة له، أو استرهنه، أو استودعه، أو استأجره، أو استؤجر على قِصَارته أو خياطته ونحوهما -ولم يعلم- لم يبرأ غاصب، وإن أُعيره برئ، كصدور ما تقدم من مالك لغاصب، وكما لو زوجه المغصوبة.

ومن اشترى أرضًا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستَحَقَّةٌ، وقُلع غرسه أو بناؤه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو لم يقل)؛ أيْ: الغاصب للآكل.

* قوله: (ونحوهما)؛ أيْ: القصارة والخياطة.

* قوله: (لم يبرأ)؛ أيْ: براءة تامة، ليوافق نص الإمام في مسألة القرض والشراء (١)، والمراد لم يبرأ من المنفعة فيهما، وفي مسألة الإجارة لم يبرأ من العين، ومثلها العارية (٢).

* قوله: (وإن أعيره برئ)؛ أيْ: من العين لا المنفعة.

* قوله: (وكما لو زوجه. . . إلخ)؛ أيْ: زوَّج مالك الأمة المغصوبة لغاصبها.


(١) انظر: المغني (٧/ ٤١٩ - ٣٢٠)، الإنصاف (١٥/ ٢٥٠).
(٢) انظر: شرح المصنف (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، شرح منصور (٢/ ٤١٦ - ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>