للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن بسط في مسجده حصيرًا أو باريَّة أو بساطًا، أو علَّق أو أوقد فيه قنديلًا، أو نصب فيه بابًا أو عُمُدًا أو رَفًّا لنفع الناس، أو سَقَفَه، أو بنى جدارًا ونحوه، أو جلس أو اضطجع أو قام فيه أو في طريق واسع، فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به.

ــ

لكن يأتي في الجنايات (١) في الآمر بالقتل أن الضمان على الفاعل إن علم ظلامة المقتول ما لم يكرهه الإمام فيحتاج للفرق، وقد يفرق بأن القتل يشدد فيه بخلاف غيره، حاشية (٢).

* قوله: (أو بساطًا) إن نُظر لمقتضى اللغة من أن البساط ما يبسط مطلقًا على ما في الصحاح (٣)، كان من قبيل عطف العام على الخاص، وإن نُظر للعرف من اختصاصه بنوع مخصوص كان العطف مغايرًا، فتدبر!.

* قوله: (أو جلس أو اضطجع. . . إلخ)؛ أيْ: على وجه لا يحرم، فإن كان على وجه محرم كجلوس الحائض في المسجد، أو كجلوس (٤) يضر بالمارة في الطريق ضمن ما تلف به، ذكره في شرحه (٥)، وخالف فيه الحارثي في مسألة الحيض والجنابة (٦).


(١) منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٨).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٧٥/ ب).
(٣) الصحاح (٣/ ١١١٧) مادة (بسط).
(٤) في "أ": "جلوس".
(٥) شرح المصنف (٥/ ٣٧٧).
(٦) شرح المقنع للحارثي (ق ١٣٧/ أ) وعبارته: "وأصل ذلك -واللَّه أعلم- ما مرَّ من الروايتَين في ربط الدابة بالطريق، ومحله ما لم يكن الجلوس مباحًا، كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض، أو للبيع والشراء ونحو ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>