للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إن جُهل، وإن عُلم ولم يُعْقِب أقطعه الإمام.

وإن مُلِكَ بإحياء، ثم تُرك حتى دَثَر وعَادَ مواتًا، لم يُملك بإحياء إن كان لمعصوم، وإن عُلم ملكه لمعين غير معصوم، فإن أحياه بدار حرب وانْدَرَسَ كان كموات أصلي.

وإن تُرُدِّد في جريان الملك عليه، أو كان به أثر ملك غيرِ جاهلي كالخِرَب التي ذهبت أنهارها، واندرست آثارها، ولم يُعلم لها مالك، أو جاهلي قديم أو قريب، مُلك بإحياء.

ومن أحيا -ولو بلا إذن الإمام، أو ذميًّا- مواتًا سوى موات الحرم وعرفات، وما أحياه مسلم من أرض كفار صُولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها -وما قَرُب من العامر، وتعلَّق بمصالحه- كُطُرقِه وفنائه ومسيل مائه، ومرعاه ومحتطبه، وحريمه. . . . . .

ــ

* قوله: (كالخرب) بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة بفتح وكسر (١).

* قوله: (أو جاهلي قديم) كديار عاد وثمود، كذا في الإنصاف (٢)، وأما كلام الإقناع (٣) هنا ففيه ما فيه، فإنه فرق بين ديار عاد وثمود نقلًا عن الحارثي (٤) بما هو ليس بلازم، تدبر!.


(١) انظر: المصباح المنير (١/ ١٦٦) مادة (خرب).
(٢) الإنصاف (١٦/ ٨٠).
(٣) الإقناع (٣/ ١٧ - ١٨) وعبارته: ". . . وكذا إن كان جاهليًّا قديمًا، كديار عاد، وأما مساكن ثمود فلا تَمَلُّك فيها، لعدم دوام البكاء مع السكنى والانتفاع، قاله الحارثي".
(٤) انظر: الإنصاف (١٦/ ٧٩)، شرح المصنف (٥/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>