للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن طالت المدة عرفًا، ولم يتم إحياؤه، وحصل متشوِّفٌ لإحيائه قيل له: إما أن تُحْييه أو تتركه، فإن طلب المهلة لعذر أُمهل ما يراه حاكم من نحو شهر أو ثلاثة، ولا يُملك بإحياءِ غيرِه فيها، وكذا لا يُقرَّر غير منزول له، ولا لغير المؤْثِرِ أن يسبق.

وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعة، ورَحَبة مسجد غير مَحوْطَة ما لم يُضيِّق على الناس، ولا يملكه مُقطع بل يكون أحق به، ما لم يَعُدِ الإمام في إقطاعه.

وإن لم يُقْطع فالسابق أحق ما لم ينقل قُمَاشَه عنها، فإن أطاله أزبل، وله أن يستظل بما لا يضرُّ ككساء، وإن سبق اثنان فأكثر إليه، أو إلى خَانٍ مسبل، أو رباط أو مدرسة أو خَانِكَاه (١) -ولم يتوقف فيها- إلى تنزيل ناظر أُقرِع، والسابق إلى معدن أحق بما يناله. . . . . .

ــ

* قوله: (عرفًا) كنحو ثلاث سنين، إقناع (٢).

* قوله: (ولا يملك)؛ أيْ: ذلك المتحجر الذي أمهل بتحجره لإتمام إحيائه المدة المذكورة.

* قوله: (فيها)؛ أيْ: في هذه المدة.

* قوله: (فإن أطاله)؛ أيْ: الجلوس بلا إقطاع.


(١) الخانكاه: لفظ فارسي، معناه: بيت، أطلق على الأماكن المعدة للزهاد، واتباع الطرق الصوفية، ومن في حكمهم، وتلفظ أيضًا: حانقاه. معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية ص (١٥٨).
(٢) الإقناع (٣/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>