للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورغيف، فيُملك بأخذ، ولا يلزمه تعريفه، ولا بدله إن وَجَد رَبَّه، وكذا لو لقي كَنَّاس ومن في معناه قطعًا صغارًا متفرقة، ولو كثُرت، ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة. . . . . .

ــ

* قوله: (وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعًا صفارًا متفرقة ولو كثرت) هذا كلام ابن عقيل، وعبارة التذكرة له (١): "ما يحصل للكناس والنخال والمقشع من القطع الصغار التي لا يجب تعريف آحادها (٢) إذا اجتمع منها ما يصير مجموعه مالًا لم يجب تعريفه وأبيح له، كما نقول فيمن لقط النوى، وقشور الرمان، ومكسور الزجاج والسرجين، فاجتمع منه ما تتوق النفس إليه لم يجب تعريفه؛ لأن آحاده لا تتوق النفس إليها كذلك هؤلاء يلتقطون ما لا تتوق النفس إليه، والظاهر أنه ليس بمال لواحد، وإنما هو مال جماعة كل واحد منهم لا تتوق نفسه إلى قطعته".

[انظر لو دلَّت قرينة على أن الكل لواحد، بأن كانت حبات مسبحة ليس لآحاد قيمة، والمجموع تتوق نفسه إليه، فهل يجب التعريف؟ الظاهر نعم] (٣).

قال: "وذاكرت بهذا شيخنا أبا محمد التميمي (٤) فوافقني فيه، وذكر أنه قياس المذهب"، انتهى، وذكر قبل ذلك في التذكرة ما نصه: "والدانق ونحوه لا يجب


(١) نقله في المستوعب (٢/ ٤٣٤).
(٢) في "د": "أحدها".
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".
(٤) هو: رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي، البغدادي، أبو محمد، ابن أبي الفرج، ولد سنة (٤٠٠ هـ)، كان له المعرفة الحسنة بالقرآن والحديث، والفقه، والأصول، واللغة، وكان جميل الصورة، فوقع له القبول من الخواص والعوام، وكان له شعر حسن، من كتبه: "شرح الإرشاد" في الفقه، و"الخصال"، و"الأقسام"، مات سنة (٤٨٨ هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٥٠)، ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٧٧)، المقصد الأرشد (١/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>