للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو عرضًا، أو لُقَطة الحرم، أو لم يختر، أو أخَّره لعذر، أو ضاعت فعرَّفها الثاني، مع علمه بالأول، ولم يُعْلِمْه، أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه.

* * *

ــ

* قوله: (أو لقطة الحرم)؛ أيْ: حرم مكة، وأشار إلى خلاف الشافعية (١).

* قوله: (وقصد بتعريفها لنفسه)؛ أيْ: فإن الثاني يملكها -كما هو سياق المتن- وقيل: لا يملكها هكذا في تصحيح الفروع (٢)، وعلى هذا الثاني فيكون الأول أحق بها فترجع له، وهل تدخل في ملكه أو لا؟ على القولَين فيما إذا أخر التعريف لعذر (٣)، والذي مشى عليه المص أنها تدخل في ملكه، ومنه تعلم قول الشارح (٤) هنا: "فإنها تدخل في ملك الأول" وما في هذا الخلاف الذي حكاه، حرره! (٥).


(١) انظر: المجموع شرح المهذب (٧/ ٤٦٨).
(٢) تصحيح الفروع (٤/ ٥٦٨).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، الإنصاف (١٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٦٤٨).
(٥) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٨٣/ أ): "قوله: (أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول. . . إلخ) هذا أحد الوجهَين، قدمه ابن رزين في شرحه، نقله عنه في تصحيح الفروع، وعلى هذا فهو من مدخول (لو) فليس قوله: (مع علمه) وما بعده قيدًا في الملك، بل قيدًا في كونه غاية، إشارة إلى أنه محل الخلاف، وفي شرحه أنها للأول، ولم يظهر لي وجهه، وليس في كلام الأصحاب ما يدل عليه؛ لأن الخلاف هل يملكها الثاني أو لا؟ وأما الأول فلم يوجد منه تعريف، واللقطة لا تملك إلا بتعريف، وإذا جاء صاحبها فله أخذها منه دون الأول، لصحة تعريف الثاني إذًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>