(٢) تصحيح الفروع (٤/ ٥٦٨). (٣) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، الإنصاف (١٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤). (٤) شرح المصنف (٥/ ٦٤٨). (٥) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٨٣/ أ): "قوله: (أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول. . . إلخ) هذا أحد الوجهَين، قدمه ابن رزين في شرحه، نقله عنه في تصحيح الفروع، وعلى هذا فهو من مدخول (لو) فليس قوله: (مع علمه) وما بعده قيدًا في الملك، بل قيدًا في كونه غاية، إشارة إلى أنه محل الخلاف، وفي شرحه أنها للأول، ولم يظهر لي وجهه، وليس في كلام الأصحاب ما يدل عليه؛ لأن الخلاف هل يملكها الثاني أو لا؟ وأما الأول فلم يوجد منه تعريف، واللقطة لا تملك إلا بتعريف، وإذا جاء صاحبها فله أخذها منه دون الأول، لصحة تعريف الثاني إذًا".