للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا على كنائس، أو بيوت نار، أو بِيَعٍ ونحوها ولو من ذمي -بل على المارِّ بها من مسلم وذمي- ولا على كتب التوراة والإنجيل، أو حربيٍّ هو مرتد، ولا -عند الأكثر- على نفسه (١)، وينصرف إلى من بعده في الحال، وعنه: يصح (٢)، المنقِّح (٣): "اختاره جماعة، وعليه العمل، وهو أظهر".

ــ

فالوقف على مسلم صحيح مطلقًا معيَّنًا (٤) أو غير معيَّن.

* قوله: (لا على كنائس) يطلب الفرق بين ذلك والوقف على الذمي المعيَّن ولو كان أجنبيًّا؟.

وقد يفرق: بأن الذمي المعيَّن يرجى إسلامه ويصح تملكه والصدقة عليه.

* قوله: (أو حربي) معينًا أو غير معيَّن.

* قوله: (وينصرف إلى من بعده في الحال) ويكون من صور الوقف المنقطع الأول، وهذا واضح إن قال: وقفته على نفسي ثم على أولادي مثلًا، وأما إن قال: على نفسي وسكت، فالظاهر أنه باطل على قول الأكثر وملكه بحاله، ويورث عنه -كما في شرح شيخنا (٥) -.

بقي ما إذا قال: وقفته على أرشد أولاد أبي، أو أعلمهم، أو أكبرهم، وكان الوصف لا ينطبق إلا عليه، فهل يكون باطلًا لما فيه من التحيل على صورة باطلة، أو يكون صحيحًا؛ لأنه ليس فيه تحيل على محرم؟.


(١) في "ب": "غلته".
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٥٨٥)، الإنصاف (١٦/ ٣٦٨ - ٣٨٧).
(٣) التنقيح ص (١٨٦).
(٤) في "أ": "معين".
(٥) شرح منصور (٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>