للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصب وعزل لا ناظرٍ بشرط، ولا يوصي به بلا شرط، ولو أُسند لاثنَين لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط، وإن شرط لكلٍّ منهما. . . . .

ــ

* قوله: (نَصب وعزل) قال ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع (١): "أيْ: نصب وكيل عنه وعزله"، انتهى.

* قوله: (لا ناظر بشرط)؛ يعني: فليس له نصب ولا عزل.

قال شيخنا (٢): ولعل المراد أنه ليس له النصب إلا فيما يعجزه، أو لا يتمكن من تولية بنفسه -كما تقدم (٣) -.

بقي ما إذا أسقط حقه من النظر بالمرة لغيره، فهل له ذلك، أو لا؟؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه، ويكون حقه باقيًا، وإذا أصرَّ في هذه الحالة على عدم التصرف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه، فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامه، كما لو مات.

قال شيخنا في الثاني: "هذا ما ظهر لي، ولم أره مسطورًا، وقد عمَّت البلوى بهذه المسألة"، انتهى، راجع شرح شيخنا على الإقناع (٤).

* قوله: (ولو أسند لاثنيَن. . . إلخ)؛ أيْ: جعل النظر لهما على جهة الاجتماع على جميع الوقف.

أما إن كانا موقوفًا عليهما معينَين وجعله لهما نظرًا واستحقاقًا كان لكل منهما أن ينفرد بالتصرف في مقدار حصته، فليس هذا مخالفًا لما سبق، فتدبر!.


(١) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٩٣).
(٢) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٨٨/ أ)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٢).
(٣) في باب: الوكالة ص (٢٠٩).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>