للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قُرِّر على وفق الشرع حَرُمَ صرفه بلا موجب شرعي، ولو أجّره بأنقص: صحَّ وضمن النقص.

ــ

أقول: وظاهر الإطلاق أيضًا سواء نص الواقف على أن (١) التقرير، له أو لا بل يستفيده بمقتضى النظارة.

وبخطه: لكن لا يقرر نفسه في شيء من وظائفه، وكذا لا يجوز مع كونه ناظرًا أن يكون شاهد الوقف ولا مباشرًا فيه ولا أن يتصرف بغير مسوغ شرعي، أفتى بكل ذلك ابن المص (٢)، ووافقه من حنفية عصره النور المقدسي (٣) (٤)، ومن شافعيته الشمس الرملي (٥).

* قوله: (بلا موجب شرعي) بكسر الجيم؛ أيْ: مقتضٍ، والفتح ليس مناسبًا هنا، إذ هو بمعنى الأثر المترتب على الشيء.

* قوله: (وضمن النقص)؛ أيْ: الفاحش الذي لا يتغابن به عادة، كما صرح به في الإقناع (٦) وتبعه عليه شيخنا في شرحه لهذا الكتاب (٧)، أما ما يتغابن؛ أيْ:


(١) سقط من: "د".
(٢) لم أقف على هذه الفتوى، وانظر: حاشية الشيخ عثمان (٣/ ٣٦٤).
(٣) هو علي بن محمد بن علي بن عبادة الخزرجي الحنفي، نور الدين، ابن غانم، ولد بالقاهرة سنة (٩٢٠ هـ). وأصله من بيت المقدس، كان من أكابر علماء الحنفية في عصره.
من مصنفاته: "الرمز في شرح نظم الكنز"، "نور الشمعة في أحكام الجمعة"، "بغية المرتاد في تصحيح الضاد"، توفي بالقاهرة سنة (١٠٠٤ هـ). انظر: خلاصة الأثر (٣/ ١٨٠)، البدر الطالع (١/ ٤٩١)، هدية العارفين (٥/ ٧٥٠).
(٤) لم أقف على كلامه.
(٥) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤٠٢).
(٦) الإقناع (٣/ ٧٩).
(٧) شرح منصور (٢/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>