للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضَرَّها بطلاق أو غيره، والأب ولو تعلق بما وهب حق كفَلَس. . . . .

ــ

* قوله: (ولا رجوع واهب. . . إلخ) لما كان الرجوع ملحقًا بالفسوخ وهي تتصف بالصحة والفساد صحَّ وصفه هنا بالفساد، فتدبر!.

* قوله: (والأب) الظاهر أن المراد به الجنس فيصدق بالمتعدد، وفي كلام بعضهم (١) ما يخالفه، وينبغي تقييده بالأب التقريب؛ أيْ: دون الجد، بدليل المسألة الآتية (٢)، وهي أن من موانع الرجوع ما إذا وهبه الوالد لولده، فإن الجد في هذه الحالة لا يملك الرجوع فيما بيد ابن ابنه.

وقد يقال: إن المنع من جهة كون الجد ليس هو الواهب لولد الولد (٣)، فلا دليل فيها، فليحرر!.

لكن الشيخ صرح في شرح الفصل الآتي (٤) بأن المراد الأب التقريب، لا الجد، ولا الأم تبعًا للإقناع (٥)، كما ذكرناه في القولة الأخرى (٦)، فتدبر!.

* قوله: (كفلس)؛ أيْ: ولم يحجر عليه، كما نص عليه الحارثي (٧) حيث


(١) كالشيخ مرعي، فإنه خصه بالأب الواحد خاصة، دون المتعدد، وعبارته في الغاية (٢/ ٣٢٥): "ويتجه. . . والأب الواحد خاصة".
(٢) ص (٥٢٤) في قوله: "وتمنعه المتصلة. . . وهبة الوالد لولده إلا أن يرجع هو".
(٣) في "د": "ولده".
(٤) شرح المصنف (٦/ ٦٦).
(٥) الإقناع (٣/ ١١٠).
(٦) كما سبق في قوله: "وينبغي تقييده بالأب التقريب. . .".
(٧) نقله في الإنصاف (١٧/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>