للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُسن لمن ترك خيرًا -وهو المال الكثير عُرفًا- بِخُمُسِه لقريب فقير، وإلا فلمسكين وعالم دين، ونحوهم، وتُكره لفقير له ورثة، المنقِّح (١): "إلا مع غِنَى الورثة"، وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله.

فلو ورثه زوج أو زوجة، وردَّها بالكل بطُلت في قدر فرضه من ثلثَيه، فيأخذ وصيٌّ الثلث، ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيَه. . . . . .

ــ

لا الأخرس (٢)، أنه يصح منه بالكتابة بهذه الشروط المذكورة.

* قوله: (لقريب)؛ أيْ: غير وارث.

* قوله: (ونحوهم) كغَاز.

* قوله: (وتصح. . . إلخ) وعبر في الإقناع (٣) بـ "تجوز" بدل "تصح"؛ يعني: وتباح (٤)، وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (٥).

* قوله: (فلو ورثه زوج أو زوجة)؛ أيْ: أجنبيان، أما إذا كانا ممن يرث بتعصيب أو رحم فهم كباقي الورثة، فتدبر!.


(١) التنقيح ص (١٩٤).
(٢) انظر: الإنصاف (١٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٦).
(٣) الإقناع (٣/ ١٢٩).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) فتجب الوصية لمن عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب من زكاة أو كفارة.
وتستحب بالخمس لفقير قريب غير وارث. وتحرم لوارث بزائد على الثلث. وتكره وصية فقير له ورثة. وتباح لمن لا وارث له بجميع ماله. انظر: الإنصاف (١٧/ ٢٠٩ - ٢٢٠)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٥ - ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>