للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت به، وفضل شيء أخذه لا بمعيَّن، ولا لِقنِّ غيره، ولا لحمل إلا إذا عُلم وجوده حينها، بأن تضعه حيًّا لأقلَّ من أربع سنين -إن لم تكن فراشًا- أو من ستة أشهر حينها، وكذا لو وصَّى به.

و: "إن كان في بطنِكِ ذكر فله كذا، وإن كان أنثى فكذا" فكانا، فلهما ما شرَطَ، ولو كان قال: "إن كان ما في بطنك. . . " فلا.

ــ

المقابلة بقوله: "وإلا فبقدره" وستأتي هذه المسألة أيضًا في العتق (١)، فيكون الحكم في الوصية والعتق واحدًا، من أنه إن وصَّى لقنِّه بجزء مشاع من ماله، أو أعتق جزءًا مشاعًا منه، وكان ثلث المال يحتمل كله، عتق كله؛ لأن الثلث قابل للتبرع بكله، فتدبر!.

* قوله: (وإن كانت به)؛ أيْ: بالثلث.

* قوله: (لا بمعين)؛ أيْ: لا تصح الوصية لقنِّه بشيء معيَّن غير رقبته، حاشية (٢).

* قوله: (ولا لقن غيره) خلافًا لما في الإقناع (٣).

* قوله: (إلا إذا علم وجوده حينها) أشار بـ "إذا" التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان؛ أيْ: أن المعتبر العلم في المستقبل وبيَّن سبب العلم في المستقبل بقوله: "بأن تضعه حيًّا لأقل من أربع سنين. . . إلخ"؛ فتدبر!.

* قوله: (فلهما ما شرط) فإن كان خنثى فله ما شرط للأنثى حتى يتبين


(١) منتهى الإرادات (٢/ ١٣٢).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٩٣/ ب).
(٣) الإقناع (٣/ ١٤٣) وعبارته: "وتصح الوصية لعبد غيره، ولو قلنا لا يملك".

<<  <  ج: ص:  >  >>