للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح بمُبهم، كثوب، ويُعطى ما يقع عليه الاسم، فإن اختلف بالعُرف والحقيقة غُلِّبت فـ: شاة وبعير وثور -لذكر وأنثى مطلقًا-. . . . . .

ــ

حرم شيئًا سلب نفعه" (١)، ويبقى النظر في الجمع بينه، وقوله -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ٢١٩] (٢)، فتدبر!.

* قوله: (غلبت)؛ أيْ: الحقيقة.

* قوله: (وبعير) بفتح الباء وكسرها (٣).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء أثبت التاء في العدد كوصيت بثلاثة أو حذفها كثلاث، ثم بين المعدود بقوله من إبلي أو بقري أو غنمي ونحو ذلك؛ لأن اسم الجنس يُذكَّر ويؤنث، وقد يلحظ في التذكير معنى الجمع، وفي التأنيث معنى


(١) من حديث ابن عباس، ولفظه: "إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧).
وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة (٣/ ٢٨٠) رقم (٣٤٨٨) واللفظ له.
وابن حبان في كتاب: البيوع، باب: البيع المنهي عنه (١١/ ٣١٢) رقم (٤٩٣٨).
والبيهقي في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع ما يكون نجسًا لا يحل أكله (٦/ ١٣).
وصححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٧٤٦).
(٢) والجمع أن ما في الخمر من الإثم والمضار، وما يصدر منه ذهاب العقل والمال، والصد عن ذكر اللَّه وعن الصلاة، والعداوة والبغضاء، أكبر مما يظنونه من النفع، من كسب المال بالتجارة بالخمر، وتحصيله بالقمار، والطرب للنفوس عند تعاطيهما، وهذا البيان في الآية زاجر للنفوس؛ لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته، ويجتنب ما ترجحت مضرَّته.
انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٣١٧)، تيسير الكريم الرحمن ص (٩٨).
(٣) انظر: القاموس المحيط ص (٤٤٩) مادة (بعر).

<<  <  ج: ص:  >  >>