وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة (٣/ ٢٨٠) رقم (٣٤٨٨) واللفظ له. وابن حبان في كتاب: البيوع، باب: البيع المنهي عنه (١١/ ٣١٢) رقم (٤٩٣٨). والبيهقي في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع ما يكون نجسًا لا يحل أكله (٦/ ١٣). وصححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٧٤٦). (٢) والجمع أن ما في الخمر من الإثم والمضار، وما يصدر منه ذهاب العقل والمال، والصد عن ذكر اللَّه وعن الصلاة، والعداوة والبغضاء، أكبر مما يظنونه من النفع، من كسب المال بالتجارة بالخمر، وتحصيله بالقمار، والطرب للنفوس عند تعاطيهما، وهذا البيان في الآية زاجر للنفوس؛ لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته، ويجتنب ما ترجحت مضرَّته. انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٣١٧)، تيسير الكريم الرحمن ص (٩٨). (٣) انظر: القاموس المحيط ص (٤٤٩) مادة (بعر).