للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ملك واحدًا أو كان له تعين.

وإن قال: "أعطوه عبدًا من مالي، أو مئة من أحد كِيْسَيَّ"، ولا عبد له، أو لم يوجد فيهما شيء -اشتُري له ذلك. . . . . .

ــ

* قوله: (تعيَّن) ويلغو قوله: "من عبيدي".

* قوله: (اشتري له ذلك) كان الظاهر أن يزيد في العبارة: وأعطى المئة، بقي أنه يطلب الفرق بين ما إذا أوصى له بعبد من عبيده، ولم يكن له عبيد بالمرة، وما إذا أوصى بمئة من أحد كيسَيه، ولم يوجد في الكيسَين شيء، حيث أبطلوا الوصية في الأولى، وصححوها في الثانية (١)؟.

ثم رأيت في كلام الحارثي (٢) ما نصه: "وقد يفرق بينهما: بأن القدر (٣) الفائت في صورة المئة صفة محل الوصية، لا أصل المحل، فإن كيسًا يؤخذ منه مئة موجود ملكًا، فأمكن تعلق الوصية به، والفائت في سورة العبد أصل المحل، لانعدام العبيد بالكلية، فالتعلق متعذر"، انتهى.

وفي حاشية شيخنا (٤) فرق غير هذا عن ابن نصر اللَّه (٥)، لكن كلام الحارثي هذا أدق من كلام ابن نصر اللَّه.


(١) انظر: شرح منصور (٢/ ٥٥٧).
(٢) نقله في كشاف القناع (٤/ ٣٧١).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٩٥/ أ).
(٥) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٩٧) وعبارته: "لا يلزم من قوله: أعطوه من أحد كيسَي أن يكون الموصى به في أحد الكيسَين، وإنما يقتضي ذلك أن الإعطاء من أحدهما، وهذا يصدق بأن يوضع المال في أحدهما، ثم يُعطى منه، هذا مقتضى اللفظ، وإن كان الظاهر أن ذلك غير مراد، إلا أن ذلك يصلح أن يتمسك به في الفرق بين المسألتَين في الجملة".

<<  <  ج: ص:  >  >>