للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا حَدَّ به على واحد منهما، وما تَلِدُه حرٌّ، وتصير -إن كان الواطئ مالك الرقبة- أم ولد، وولدها من زوج أو زنًا له، ونفقتها على مالك نفعها.

وإن وصَّى لإنسان برقبتها, ولآخر بمنفعتها: صحَّ، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، ومن وصِّي له بمكاتب صحَّ، وكان كما لو اشتراه.

وتصح بمال الكتابة، وبنَجْمٍ منها، فلو وصَّى بأوسطها، أو قال: "ضعُوه" -والنجوم شَفْعٌ- صُرف للشفع المتوسط. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا حد به) وهل يعزر؛ لأنها مشتركة (١)؟.

* قوله: (وولدها من زوج) لعله ما لم يكن شرط أو غرر.

* قوله: (له)؛ أيْ: لمالك الرقبة.

* قوله: (ونفقتها) ويتجه: وفطرتها.

* قوله: (صحَّ) المراد صحَّ الإيصاء له، حتى يكون هناك ضمير يعود إلى "من" الموصولة أو الشرطية، وليس هذا من قبيل حذف الفاعل، بل الفاعل ضمير مستتر عائد على المصدر المفهوم من "وَصَّى".

* قوله: (وبنجم منها) الأولى: وببعضها.

* قوله: (والنجوم شفع صرف للشفع. . . إلخ) هذا واضح إذا كان الشفع له وسط، أما إذا كان لا وسط له كالاثنيَن فهل تبطل الوصية لفوات المحل، أو لا تبطل نظرًا لما حققه الحارثي (٢) في نظيره من أن الفائت هنا الصفة لا المحل، إذ النجوم


(١) وفي مطالب أولي النهي (٤/ ٥٠٢): "قال عبد الجليل المواهبي: يعزر كتعزير واطئ الأمة المشتركة بمئة إلا سوطًا؛ لأنها مشتركة، لأحدهما المنفعة، وللآخر الرقبة".
(٢) نقله في كشاف القناع (٤/ ٣٧١)، وسبق ذلك ص (٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>