وإن ردُّوا فلصاحب النصف خُمس المئتين وخُمس العبد، ولصاحبه خُمساه.
والطريق فيهما أن تَنْسِب الثلث، وهو مئة إلى وصيتهما -وهو في الأولى: مائتان، وفي الثانية: مائتان وخمسون-. . . . . .
ــ
لإنسان بكل ماله ولآخر بنصفه الآتية في الباب بعده (١).
* قوله:(فلصاحب النصف خمس المئتَين، وخمس العبد ولصاحبه خمساه) وجه ذلك: أنه عند الرد تؤخذ سهامهما من المخرج الجامع للوصيتَين؛ وهو ستة، مخرج النصف والثلث، وذلك خمسة، يقسم عليها ثلث جميع المال، وهو مئة، يخرج لكل منهم عشرون.
فلصاحب العبد أربعون، وهي خمسًا المئة التي هي ثلث المال قيمة العبد، ولصاحب النصف ستون، كل عشرين منها خمس المئة التي هي ثلث المال، فمنها عشرون خمس قيمة العبد، وأربعون خمسًا المئتَين.
وبطريق النسبة التي ذكرها المص: اجمع الوصيتَين في هذه المسألة، وهما قيمة العبد ونصف المال يكن ذلك مئتَين وخمسين، فانسب ثلث جميع المال وهو مئة إلى ذلك المجموع يكن خُمُسَين، فأعط كل واحد إذا حصل الردَّ خمسَي وصيته، فأعط الموصى له بالعبد خمسَيه، وأعط الموصى له بنصف المال خمسَي النصف، فالنصف مئة وخمسون، وخمساه ستون، لكن تكون موزعة أثلاثًا، ثلثها وهو عشرون من العبد وهي خُمُس قيمتيه، وثلثاها وهو أربعون من المئتَين، وهي خمسها -كما ذكره المص- وعلى هذا قياس المسألة السابقة -كما نبَّه عليه المص-.