للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو وصَّى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه -فمات العبد قبل الموصى- قُوِّمت التركة بدونه، ثم أُلقيت قيمته (١) من ثلثها، فما بقي فهو لوصية التمام.

ــ

الزائد عليه، فيدخل النقص على كل واحد منهم بالنصف بقدر وصيته، فإذا كان جميع ماله ست مئة، فمن وصى له بالثلث يأخذ مئة، ومن وصى له بالمئة يأخذ خمسين، ومن وصى له بالتمام يأخذ خمسين؛ لأن الذي يحصل بالتمام مئة، ومجموع الحصص الثلاث مئتان، وهي ثلث جميع المال، فتدبر!.

* قوله: (فهو لوصية التمام) فلو قُوِّمت التركة بثلاث مئة، وكانت قيمة العبد خمسين، أسقِطها من مئة يكن الباقي خمسين، تُعْطَى لصاحب التمام، ولا شيء لمن وصى له بالعبد، لبطلان الوصية في حقه، ولم ينبه المص على ذلك هنا لعلمه (٢) مما سبق في قوله أول الفصل (٣): "وتبطل وصية بمعيَّن بتلفه"، فتدبر!.

* * *


(١) في "م": "قيمتها".
(٢) في "أ": "لعله".
(٣) ص (٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>