للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسنون مطلقًا، إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب وبيابس يستحب، ولم يُصِب السنة من استاك بغير عود.

ويتأكد عند صلاة. . . . . .

ــ

أقول: تقرر عندهم أن الضمير إذا عاد على مقيد، يصح اعتبار رجوعه إليه مع قيده وبدونه (١)، فكان مقتضى ذلك أن يقول: أيْ بغير العود، وبالعود الموصوف بضد ذلك، كاليابس غير المندى، والذي لا ينقي. . . إلخ، وكأنه سكت عن الأولى، لئلا يتكرر مع منطوق قول المص: "ولم يصب السنة. . . إلخ".

* قوله: (مسنون) خبر "التسوك"، وما عطف عليه.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: في جميع الأوقات، والأحوال.

* قوله: (إلا الصائم بعد الزوال فيكره)؛ لأنه يزيل الخلوف، ويكره أيضًا للأرمد، كما ذكره ابن الجوزي (٢).

* قوله: (ويباح قبله)؛ أيْ: الزوال.

* قوله: (وبيابس يستحب)؛ أيْ: يابس مندى، والفرق بينهما أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس ليس له أجزاء تتحلل.

* قوله: (ولم يصب السنة من استاك بغير عود) هذا تصريح بما فهم من قوله (بعود) إلا أن يقال لم يكتف بذلك، لقوة الخلاف في ذلك (٣).


(١) انظر: ص (١٤، ١٥).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) انظر: المغني (١/ ١٣٧)، الفروع (١/ ١٢٨)، الإنصاف (١/ ٢٤٧، ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>