للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واسَتثْن منه ربع المال: أربعة، يبقى له سهم، ولكل ابن خمسة.

و. . . إلا ربع الباقي بعد النصيب، فزدْ على عدد البنين سهمًا وربعًا واضربه في المخرج، يكن سبعة عشر، له سهمان، ولكل ابن خمسة.

و. . . إلا ربع الباقي بعد الوصية، فاجعل المخرج ثلاثة، وزد واحدًا، تكن أربعة. . . . . .

ــ

* قوله: (فزد على عدد البنين) على قياس ما فعلناه في التي قبلها، تأخذ مخرج الجزء المستثنى الذي هو الربع وهو أربعة، وتضربه في عدد البنين، يبلغ اثنَي عشر، نصيب كل واحد منها أربعة، فهذا أسقطت منها نصيبًا، كان الباقي ثمانية، ربعها اثنان، استثنها من الأربعة التي هي النصيب، يبقى اثنان هما الموصى به، زدهما على الاثنَي عشر، تبلغ أربعة عشر، أعط له سهمَين، ولكل ابن أربعة.

* قوله: (سهمًا وربعًا) قال شيخنا في شرحه (١): "ليكون للباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربع صحيح"، انتهى، فتدبر!.

* قوله: (سهمان)؛ لأن النصيب خمسة؛ لأنه دائمًا مخرج الجزء المستثنى مع زيادة واحد، فيبقى من السبعة عشر بعد إسقاط الخمسة اثنا عشر، فهذا سقط منها ربعها ثلاثة، بقي من النصيب سهمان، فهما للموصى له، شرح (٢).

* قوله: (فاجعل. . . إلخ) مقتضى الظاهر أن العمل فيها كالتي قبلبها، حتى في القسمة، وأن التخالف في اللفظ دون الحكم، فتدبر!.


(١) شرح منصور (٢/ ٥٧٣).
(٢) شرح منصور (٢/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>