للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاةُ النِّعمة (١).

والوُرَّاثُ ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم (٢).

ــ

* قوله: (والوُرَّاثُ ثلاثة. . . إلخ) ومتى اجتمع المجتمع على إرثهم من الرجال [ورث] (٣) الأب والابن والزوج، ومن النساء [خمس] (٤): البنت، وبنت الابن، والأم والزوجة، والأخت الشقيقة [وممكن الجمع منهما ورث منهما أيضًا خمسة] (٥) الأبوان، والولدان، وأحد الزوجَين (٦).

* * *


= عن ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب". وأخرجه الشافعي في الأم باب الولاء، وأخرجه البيهقي من طريق في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٩)، وفي السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٣) بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". قال البيهقي: "وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ ورواية الجماعة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وروي من أوجه أُخر ضعيفة، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وهذا مرسل، وقد صححه الألباني بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب" في إرواء الغليل (٦/ ١٠٩).
(١) المصادر السابقة. ومولى النعمة ومولاة النعمة هما: المعتِق والمعتقِة، لأنهما وليَّا الإنعام
بالإعتاق. المطلع ص (٣٠٠).
(٢) المقنع (٤/ ٣٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٩٠).
(٣) في "ب": "وارث".
(٤) في كل النسخ: "خمسة" فأثبتُّ الصواب.
(٥) العبارة هكذا ركيكة، ولعل صوابها: وممكن الجمع منهم وارثًا خمسة، وأصوب منها عبارة المبدع، حيث قال (٦/ ١١٦): (والذي يمكن اجتماعهم من الصنفَين وارثًا. . .).
(٦) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٦)، ومعونة أولي النهى (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>