للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسقط أُخُوَّةٌ لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: للبنت النصفُ وما بقي بينهما نصفَين (١).

وتستقل عصبة انفردت بالمال (٢)، ويُبدأ بذي فرض اجتمع معه، فإن لم يبق شيء: سقط؛ كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوَين أو أخوات لأب أو لأبوَين معهن أخوهن: للزوج نصف وللأم سدس، وللإخوة من الأم ثلث، وسقط سائرهم (٣)، وتسمى مع ولد الأبوَين: المشرَّكة والحِمارية (٤).

ــ

قول المصنف: "ولبنت صلب النصف ثم [هو] (٥) لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوَين ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن" (٦).

* قوله: (أُخُوَّةٌ) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو (٧).

* قوله: (وسقط سائرهم) فيه تغليب.


(١) الفروع (٥/ ١١). وقال: "نصفَين" هكذا بالنصب، وصوابه الرفع "نصفان"، إلا أن يكون على تقدير محذوفٍ: "ويوزع الباقي نصفين".
(٢) المصدر السابق.
(٣) المقنع (٤/ ٣٤١ - ٣٤٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢١٢).
(٤) المصادر السابقة. والمشرَّكة: بفتح الراء: المشرك فيها، ولو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازًا لم يمتنع، وأما الحمارية: فإنما سميت بذلك لأن عمر -رضي اللَّه عنه- أسقط ولد الأبوَين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هَبْ أن أبانا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدة؟ وقيل: إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت بذلك. المطلع على أبواب المقنع ص (٣٠٣).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) وذلك في الفصل قبل السابق، والذي فيه إرث البنات وبنات الابن والأخوات ص (٢٣).
(٧) معونة أولي النهى (٦/ ٤٧٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>