(٢) وتسمى أيضًا السبعة عشرية، فإن كانت التركة سبعة عشر دينارًا فلكل امرأة دينار. شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٥٩٨). ويعايا بها، قال في عيون المسائل ونظمها بعضهم: قل لمن يقسم الفرائض واسأل ... إن سألت الشيوخ والأحداثا مات مَيْتٌ عن سبع عشرة أنثى ... من وجوه شتى فَحُزْنَ التراثا أخذت هذه كما أخذت ... تلك عقارًا ودرهمًا وأثاثًا انظر: الفروع (٥/ ١٣ - ١٤). (٣) في "ب": "اثنى"، وفي "د": "أنثى". (٤) في "أ" و"ب" و"ج": "وأنه". (٥) لما روي أن امرأة قالت لعلي: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمئة دينار وأصابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا، قالت: نعم، قال: فد استوفيت حقك. (٦) كما سبق بيانه.