المطلع ص (٣٠٣)، ولسان العرب (١١/ ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤)، والمصباح المنير ص (١٦٦)، وانظر: المغني (٩/ ٣٥)، والمبدع (٦/ ١٥٩)، والإقناع (٦/ ٢٢١٥) مع كشاف القناع.(١) المحرر (١/ ٣٩٩)، والمقنع (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤).(٢) المحرر (١/ ٤٠٠)، والمقنع (٤/ ٣٤٩ - ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤).(٣) في "ب": "فإن القسم". وفي "د": "فإنها تقسم".(٤) في "ب" و"ج" و"د": "الزوجة".(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٧) من أربعة: للزوجة الربع: واحد من أربعة مخرج الربع، والباقي: ثلاثة تقسم على مسألة الرد وهو: ثلاثة، صحت المسألتان من مسألة الزوجية للزوجة سهم وللأم سهم وللأخوَين سهمان لكل واحد منهما سهم. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute