للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة (١)، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.

ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث (٢)، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن انقسم) (٣)؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية (٤)] (٥) ومسألة الرد [من ثلاثة] (٦) عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة (٧).


= والعول اصطلاحًا: زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة، والمسألة العائلة هي التي تزيد فروضها عن مالها.
المطلع ص (٣٠٣)، ولسان العرب (١١/ ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤)، والمصباح المنير ص (١٦٦)، وانظر: المغني (٩/ ٣٥)، والمبدع (٦/ ١٥٩)، والإقناع (٦/ ٢٢١٥) مع كشاف القناع.
(١) المحرر (١/ ٣٩٩)، والمقنع (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤).
(٢) المحرر (١/ ٤٠٠)، والمقنع (٤/ ٣٤٩ - ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤).
(٣) في "ب": "فإن القسم". وفي "د": "فإنها تقسم".
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "الزوجة".
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) من أربعة: للزوجة الربع: واحد من أربعة مخرج الربع، والباقي: ثلاثة تقسم على مسألة الرد وهو: ثلاثة، صحت المسألتان من مسألة الزوجية للزوجة سهم وللأم سهم وللأخوَين سهمان لكل واحد منهما سهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>