(٢) شرح الرزكشي (١/ ١٧٠، ١٧٢). (٣) حاشية التنقيح ص (٨٤ - ٨٦)، وليس فيها، ولا في الإقناع (١/ ٤٠، ٤١) النقل عن شرح العمدة، وانظر: كشاف القناع (١/ ٩١). (٤) شرح العمدة ص (١٧٣، ١٧٥). (٥) حاشية المنتهى (ق ١٢/ ب، ١٣/ أ). (٦) قال الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق ١٣/ ب): "وظاهر كلامهم هنا فساد الماء، وإن لم يحصل في جميع اليد، لكن لو كان الماء كثيرًا، وتوضأ، أو اغتسل، أو أزال به نجاسة، بحيث لم يحصل في اليدين ماء قليل، فالطهارة صحيحة، لعدم تأثير غمسها في الماء الكثير". وقال الخَلوتي في حاشية الإقناع (ق ٧/ أ): "قوله: (وفسد الماء) هذا مبني على أن غمس بعضها كغمس كلها، وهو ضعيف. . . ". وقال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٤٢): "معنى قوله: (وفسد الماء)؛ أيْ: الذي حصل في يده، وهو مبني فيما يظهر على القول بأن حصوله في بعضها، كحصوله في كلها، كما اختاره جمع، وأما على الصحيح فينبغي صحة الوضوء ونحوه، حيث لم يصل الماء في جميع =