للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قراريطِ الدِّينار، ويُقسَم كما ذُكر (١). أو تُؤخَذ من مَخْرَجها، وتُقسَم على المسألة (٢).

فإن لم تنقسم: وافقتَ بينها وبين المسألةِ، وضربتَ المسألةَ أو وفقها في مَخْرَج سهام العَقار، ثم مَن له شيءٌ من المسألة: مضروبٌ في السهام الموروثة من العَقَار، أو وَفْقِها. . . . . .

ــ

* قوله: (وتقسم كما ذكر) (ففي زوج وأم وأخت لغير أم والتركة ثلث وربع من عقار (٣)، فإذا جمعتهما (٤) من قراريط الدينار كانا (٥) أربعة عشر قيراطًا، تقسمها على ما سبق كأنها دنانير، فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية [هي] (٦) ربعها وثمنها، فخذ له ربع الأربعة عشر وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط وللأخت مثله وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها فلها ربع الأربعة عشر، وهو ثلاثة قراريط ونصف قيراط)، شرح (٧).

* [قوله] (٨): (فإن لم تنقسم. . . إلخ) (٩)؛ (يعني: وإن انقسمت على المسألة فاقسمها بلا ضرب، كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة


(١) المحرر (١/ ٤٠٣)، والمقنع (٤/ ٣٧٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧).
(٢) الفروع (٥/ ١٧).
(٣) في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: دار بدل كلمة عقار.
(٤) في "أ" و"ب": "جمعتها".
(٥) في "أ": "كان".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٠٩ - ٦١٠).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(٩) في "ج" و"د": "فإن لم تقسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>