للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تجعل نصيبَ كلِّ وارث لمن أدْلَى به (١)، فإن أَدلَى جماعةٌ بوارث، واستوتْ منزلتُهم منه: فنصيبُه لهم: ذكرٌ كأنثى (٢)، فبنت أخت وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصفُ بالسَّويَّةِ (٣).

وإن اختلفتْ: جعلتَه كالميت. . . . . .

ــ

* قوله: (فنصيبه لهم. . . [إلخ]) (٤)؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (٥).

* قوله: (وابن وبنت)؛ أيْ: ابن وبنت كلاهما لأخت أخرى.

* قوله: (للأولى النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (٦).

* قوله: (وللأخرى وأخيها النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (٧).

* قوله: (بالسَّوُّية) لما تقدم (٨) من أن ذوي الأرحام ذَكَرَهُمْ وأُنْثَاهُمْ سواءٌ.

* قوله: (جعلته)؛ أيْ: من أدلَوا به.


(١) المغني (٩/ ٨٥ - ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٣٩).
(٢) وفي رواية عن الإِمام أحمد: (أن للذكر مثل حظ الأنثيين).
وقال الخرقي: (يسوَّى بينهم إلا الخال والخالة).
راجع: المقنع (٤/ ٣٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠).
(٣) المقنع (٤/ ٣٨١) مع الممتع.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) المغني (٩/ ٩٣)، والممتع شرح المقنع (٤/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠).
(٦) الممتع شرح المقنع (٤/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤١)، وتصح المسألة من أربعة.
(٧) المصادر السابقة.
(٨) ص (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>