للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن خلَّفت زوجًا، وأمًّا، وإخوةً لأم، وامرأةَ أبٍ حاملًا: فهي القائلةُ: "إن ألِدْ أنثى ورثتْ، لا ذكرًا" (١).

ــ

* قوله: (وامرأة أب) سواء كانت الأم أو غيرها (٢) على المذهب [من] (٣) أن الأخ الشقيق يسقط في المشركة (٤)، وإنما عمم ليمكن تصويرها على المذاهب الأربعة؛ لكن صدر عبارة المصنف يأباه؛ لأنه صرح بالأم أولًا، ثم عطف عليها امرأة الأب.

* * *


(١) المصدران السابقان.
(٢) في "أ": "أم غيرها".
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (٣/ ١٢٠٤)، والمغني (٩/ ٢٧، ٦٧)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>