للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتُظر به تَتمَّةُ أربع سنينَ منذُ فُقد، ثم يُقسَم مالة (١) ويُزكى قبلَه، لما مضَى (٢)، وإن قَدِم بعد قَسمٍ: أخَذ ما وجده بعينِه، ورجَع على من أخذ الباقي (٣)، فإن مات مورِّثُه زمن التربُّصِ: أخذ كلُّ وارث اليقينَ، ووُقف الباقي.

فاعمل مسألةَ حياتِه ثم موتِه، ثم اضربْ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، واجْتَزئ بإحداهما: إن ثماثَلَتا، وبأكثرِهما: إن تناسَبَتا، ويأخذُ وارثٌ منهما -لا ساقطٌ في إحداهما- اليقين (٤).

فإن قَدِم أخذ نصيبه، وإلا فحُكمُه كبقيةِ مالِه (٥)، فيُقضَى منه دينُه في مدةِ تربُّصِه، ولباقي الورثةِ الصلحُ على ما زاد عن نصيبه، فيقتسمونه (٦): كأخ مفقودٍ في "الأكدرَّية". . . . . . .

ــ

* قوله: (في الأكدرية) وهي زوج وأم وأخت لغير أم وجد (٧)؛


(١) والرواية الثانية: ينتظر به تتمة أربع سنين مع أربعة أشهر وعشرًا. راجع: المحرر (١/ ٤٠٦)، والمغني (٩/ ١٨٦) وقد صحح الرواية الأولى، والفروع (٥/ ٢٥).
(٢) الفروع (٥/ ٢٧).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المحرر (١/ ٤٠٧)، والمغني (٩/ ١٨٨)، والفروع (٥/ ٢٥).
(٥) المقنع (٤/ ٣٩٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦).
(٦) المحرر (١/ ٤٠٧)، والفروع (٥/ ٢٥ - ٢٦).
(٧) وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد وفرض للأخت مع الجد ولا يفرض لأخت مع جد وسهامه وسهامها ولا يجمع في غيرها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>